Home / Os Momentos Finais / Método de Enterrar o Falecido

Método de Enterrar o Falecido

1. Uma vez que a sepultura esteja pronta, o falecido deve ser baixado na sepultura, na direcção do quiblah. O método de baixar o falecido na sepultura é o seguinte:

O falecido deve ser trazido do lado do quiblah e baixado na sepultura de tal maneira que aqueles que recebem o corpo devem ficar de pé na sepultura virados para o quiblah. Esta foi a maneira que Raçulullah (sallallahu alaihi wassallam) costumava enterrar aos Sahábah (radhiyallahu an’hum).[1]

2. Não há mal nenhum se um número ímpar ou um número par de pessoas entram na sepultura para receber e colocar o falecido.[2]

3. Na hora de baixar o falecido na sepultura, é mustahab recitar:[3]

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ

Em nome de Allah Ta’ala, e no método de Raçulullah (sallallahu alaihi wassallam)

4. Depois de colocar o falecido na sepultura, é Sunnah virá-lo para o lado direito de modo que todo o corpo e o rosto estejam virados para o quiblah. Um pouco de areia deve ser colocado atrás do falecido para manter o corpo seguro e evitar que ele caia.[4]

5. Depois de colocar o falecido na sepultura, as fitas que foram usados ​​para amarrar as duas extremidades e o meio do kafan devem ser desamarradas. Ao desamarrar as fitas, o seguinte duá deve ser recitado:[5]

اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

Ó Allah Ta’ala! Não nos prive da sua recompensa (a recompensa de fazer sabr após a sua morte) e não nos teste depois dele.

6. Após a colocação do defunto numa sepultura do tipo “shiq” (vala), a abertura acima será fechada com tijolos crus, madeira ou palha. Da mesma forma, se for uma sepultura do tipo “lahd” (concavidade lateral), o recesso será fechado com tijolos crus, madeira ou palha. É makruh colocar tijolos cozidos ou tiras de madeira ao redor do falecido. No entanto, se o solo não for firme e houver receio de que a sepultura desmorone, será permitido colocar tijolos cozidos ou tiras de madeira ao redor do falecido, ou mesmo colocá-lo numa caixa.[6]

7. Se a falecida for uma mulher, é desejável que seus familiares mahram a coloquem na sepultura.[7]

8. Na altura de colocar uma mulher na sepultura, é mustahab colocar uma cobertura/lençol sobre a sepultura para ocultar o corpo dos olhos dos não-mahrams. No entanto, se houver receio de que o corpo da falecida fique exposto, será wájib cobrir a sepultura com um lençol.[8]

9. Cobrir a sepultura com um lençol não deve ser feito ao colocar um homem na sepultura. No entanto, se houver necessidade de cobrir a sepultura de um homem (por exemplo, devido à chuva ou neve, etc.), isso será permitido.[8]

10. Depois de enterrar o falecido, a sepultura deve ser ligeiramente elevada acima do solo na extensão de um palmo e feita em forma de corcova.[9]

11. Uma vez colocado o falecido na sepultura, a terra que foi retirada da cova no momento da escavação deve ser recolocada na cova. Adicionar mais areia na sepultura é permitido. No entanto, não deve exceder um palmo.[10]

12. É preferível borrifar um pouco de água sobre a sepultura depois de a cobrir com arreia para fixar o solo e evitar que ele se espalhe, etc.[11]

وعن الحكم بن حارث السلمي رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث غزوات قال قال لنا إذا دفنتموني ورششتم على قبري الماء فقوموا على قبري واستقبلوا القبلة وادعوا لي[12]

Hazrat Hakam bin Háriss (radhiyallahu an’hu) menciona que lutou contra os kuffár ao lado de  Raçulullah (sallallahu alaihi wassallam) em três batalhas. Ele (Hazrat Hakam radhiyallahu an’hu) se dirigiu a nós dizendo: “Quando vocês me enterrarem e borrifarem água sobre a minha sepultura, então fiquem ao lado da minha sepultura por algum tempo, virem-se para o quiblah e façam duá para mim”.

Nota: Se esquecer-se de colocar o falecido virado para o quiblah ao enterrá-lo e só se lembrar depois de enterrá-lo e encher a cova com areia, não é permitido abrir a sepultura para virá-lo para o quiblah. No entanto, se apenas as tiras de madeira foram colocadas e nenhum solo foi colocado na sepultura ainda, será permitido remover a madeira e virá-lo para o quiblah.[13]

 

[1] ويدخل الميت مما يلي القبلة وذلك أن يوضع في جانب القبلة من القبر ويحمل الميت منه ويوضع في اللحد فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حالة الأخذ كذا في فتح القدير (الفتاوى الهندية ١/١٦٦)

عن ابن بريدة عن أبيه قال ألحد للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ من قبل القبلة ونصب عليه اللبن نصبا (مسند الإمام الأعظم صـ ١٠٢)

(و) يستحب أن (يدخل من قبل القبلة) بأن يوضع من جهتها ثم يحمل

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: أي فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حال الأخذ (رد المحتار ٢/٢٣٥)

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن وكبر عليه أربعا قال وفي الباب عن جابر و يزيد بن ثابت وهو أخو زيد بن ثابت أكبر منه قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا يدخل الميت القبر من قبل القبلة وقال بعضهم يسل سلا ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل (سنن الترمذي، الرقم: ١٠٥٧)

[2] ولا يضر عندنا كون الداخل في القبر وترا أو شفعا (رد المحتار ٢/٢٣٥)

ولا يضر وتر دخل القبر أم شفع واختار الشافعي الوتر اعتبارا بعدد الكفن والغسل والإجمار ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن أدخله العباس والفضل بن العباس وعلي وصهيب كذا في البدائع (البحر الرائق ٢/٢٠٨)

[3]  (و) يستحب … أن (يقول واضعه بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم) (الدر المختار ٢/٢٣٥)

ويقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله كذا في المتون (الفتاوى الهندية ١/١٦٦)

قوله ( ويقول واضعه باسم الله وعلى ملة رسول الله ) كذا ورد في الحديث وقال السرخسي أي باسم الله وضعناك وعلى ملة رسول الله سلمناك وزاد في الظهيرية بالله وفي الله وزاد في البدائع وفي سبيل الله (البحر الرائق ٢/٢٠٨)

[4]  (ويوجه إليها) وجوبا وينبغي كونه على شقه الأيمن

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله: وجوبا) أخذه من قول الهداية: بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يجده المخرجون. وفي الفتح أنه غريب، واستؤنس له بحديث أبي داود والنسائي أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هي تسع، فذكر منها استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا» اهـ. قلت: ووجهه أن ظاهره التسوية بين الحياة والموت في وجوب استقباله، لكن صرح في التحفة بأنه سنة كما يأتي عقبه (رد المحتار ٢/٢٣٦)

( ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن ) بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي داود البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا

قال العلامة الطحطاوي – رحمه الله -: قوله (بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم) عليا لما مات رجل من بني عبد المطلب فقال يا علي استقبل به القبلة استقبالا وقولوا جميعا باسم الله وعلى ملة رسول الله وضعوه لجنبه ولا تكبوه على وجهه ولا تلقوه على ظهره كذا في الجوهرة وفي الحلبي ويسند الميت من ورائه بنحو تراب لئلا ينقلب اه (حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح صـ ٦٠٩)

[5] (وتحل العقدة) للاستغناء عنها (الدر المختار ٢/٢٣٦)

وتحل العقدة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم سمرة وقد مات له ابن أطلق عقد رأسه وعقد رجليه لأنه آمن من الانتشار

قال العلامة الطحطاوي – رحمه الله -: قوله (وتحل العقدة) ويقول الحال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ ٦٠٩)

[6] (ويسوى اللبن عليه والقصب لا الآجر) المطبوخ والخشب لو حوله أما فوقه فلا يكره ابن ملك فائدة عدد لبنات لحد النبي عليه الصلاة والسلام تسع بهنسي (وجاز) ذلك حوله (بأرض رخوة) كالتابوت

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله (ويسوي اللبن عليه) أي على اللحد بأن يسد من جهة القبر ويقام اللبن فيه حلية عن شرح المجمع قوله (والقصب) قال في الحلية وتسد الفرج التي بين اللبن بالمدر والقصب كي لا ينزل التراب منها على الميت ونصوا على استحباب القصب فيها كاللبن اهـ قوله (لا الآجر) بمد الهمزة والتشديد أشهر من التخفيف مصباح وقوله المطبوخ صفة كاشفة قال في البدائع لأنه يستعمل للزينة ولا حاجة للميت إليها ولأنه مما مسته النار فيكره أن يجعل على الميت تفاؤلا كما يكره أن يتبع قبره بنار تفاؤلا قوله (لو حوله الخ) قال في الحلية وكرهوا الآجر وألواح الخشب وقال الإمام التمرتاشي هذا إذا كان حول الميت فلو فوقه لا يكره لأنه يكون عصمة من السبع وقال مشايخ بخارى لا يكره الآجر في بلدتنا للحاجة إليه لضعف الأراضي قوله (وعدد لبنات الخ) نقله أيضا في الأحكام عن الشمني عن شرح مسلم بلفظ يقال عدد الخ قوله (وجاز ذلك) أي الآجر والخشب (رد المحتار ٢/٢٣٦)

[6] (ويسوى اللبن عليه والقصب لا الآجر) المطبوخ والخشب لو حوله أما فوقه فلا يكره ابن ملك فائدة عدد لبنات لحد النبي عليه الصلاة والسلام تسع بهنسي (وجاز) ذلك حوله (بأرض رخوة) كالتابوت

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله: ويسوي اللبن عليه) أي على اللحد بأن يسد من جهة القبر ويقام اللبن فيه حلية عن شرح المجمع قوله (والقصب) قال في الحلية وتسد الفرج التي بين اللبن بالمدر والقصب كي لا ينزل التراب منها على الميت ونصوا على استحباب القصب فيها كاللبن اهـ قوله (لا الآجر) بمد الهمزة والتشديد أشهر من التخفيف مصباح وقوله المطبوخ صفة كاشفة قال في البدائع لأنه يستعمل للزينة ولا حاجة للميت إليها ولأنه مما مسته النار فيكره أن يجعل على الميت تفاؤلا كما يكره أن يتبع قبره بنار تفاؤلا قوله (لو حوله الخ) قال في الحلية وكرهوا الآجر وألواح الخشب وقال الإمام التمرتاشي هذا إذا كان حول الميت فلو فوقه لا يكره لأنه يكون عصمة من السبع وقال مشايخ بخارى لا يكره الآجر في بلدتنا للحاجة إليه لضعف الأراضي (قوله: وعدد لبنات الخ) نقله أيضا في الأحكام عن الشمني عن شرح مسلم بلفظ يقال عدد الخ قوله (وجاز ذلك) أي الآجر والخشب (رد المحتار ٢/٢٣٦)

[7] وذو الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة القبر وكذا الرحم غير المحرم أولى من الأجنبي فإن لم يكن فلا بأس للأجانب وضعها ولا يحتاج إلى النساء للوضع (البحر الرائق ٢/٢٠٨)

[8] (ويسجى) أي يغطى (قبرها) ولو خنثى (لا قبره) إلا لعذر كمطر

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله: ويسجى) أي بثوب ونحوه استحبابا حال إدخالها القبر حتى يسوى اللبن على اللحد كذا في شرح المنية والإمداد ونقل الخير الرملي أن الزيلعي صرح في كتاب الخنثى أنه على سبيل الوجوب قلت ويمكن التوفيق بحمله على ما إذا غلب على الظن ظهور شيء من بدنها تأمل قوله (كمطر) أي وبرد وحر وثلج قهستاني (رد المحتار ٢/٢٣٦)

[9] ويسنم القبر قدر الشبر ولا يربع ولا يجصص ولا بأس برش الماء عليه (الفتاوى الهندية ١/١٦٦)

[10] (ويسنم القبر) ويكره أن يزيد فيه على التراب الذي خرج منه ويجعله مرتفعا عن الأرض قدر شبر أو أكثر بقليل ولا بأس برش الماء حفظا له

قال العلامة الطحطاوي – رحمه الله -: (قوله: ويسنم القبر) ندبا وقيل وجوبا والأول أولى وهو أن يرفع غير مسطح كذا في المغرب وقوله بعد: ويجعله مرتفعا الأولى تقديمه على قوله ويكره أن يزيد الخ وقوله قدر شبر هو ظاهر الرواية وقيل قدر أربع أصابع وتباح الزيادة على قدر شبر في رواية كما في القهستاني (قوله: ويكره أن يزيد فيه على التراب الذي خرج منه) لأنها بمنزلة البناء بحر وهو رواية الحسن عن الإمام وعن محمد لا بأس بها (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ ٦١١)

[11] (ولا بأس برش الماء عليه) حفظا لترابه عن الإندراس

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله (ولا بأس برش الماء عليه) بل ينبغي أن يندب لأنه صلى الله عليه وسلم فعله بقبر سعد كما رواه ابن ماجه وبقبر ولده إبراهيم كما رواه أبو داود في مراسيله وأمر به في قبر عثمان بن مظعون كما رواه البزار فانتفى ما عن أبي يوسف من كراهته لأنه يشبه التطيين حلية (رد المحتار ٢/٢٣٧)

انظر أيضا فتاوى محموديه ١٣/٤٠٩

[12] مجمع الزوائد، الرقم: ٤٢٤٥

[13] ولو وضع الميت لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه موضع رجليه وأهيل عليه التراب لم ينبش ولو سوي عليه اللبن ولم يهل عليه التراب نزع اللبن وروعي السنة كذا في التبيين (الفتاوى الهندية ١/١٦٧)

About admin2

Check Also

Regras Relacionadas ao Transporte do Janázah para o Cemitério

1. Se o falecido for um bebê ou um pouco maior (criança), ele não será …