Home / Os Momentos Finais / A Sepultura do Falecido

A Sepultura do Falecido

1. O falecido não deve ser enterrado em casa, independentemente de ser menor ou báligh, pessoa piedosa ou não piedosa. Ser enterrado em casa é o direito exclusivo dos Ambiyá (alaihimus salám).[1]

2. Moldar a sepultura de uma forma quadrada é makruh. Levantar a sepultura ligeiramente, semelhante à corcova de um camelo, é mustahab. A altura da sepultura deve ser de um palmo ou aproximadamente um palmo.[2]

3. Levantar a sepultura mais alto do que um palmo é makruh.[2]

4. É makruh rebocar ou cimentar a sepultura.[3]

5. Uma vez colocada a areia sobre a sepultura, não é permitido reabrir a sepultura e retirar o falecido. No entanto, ao enterrar o falecido, se algum bem de valor de uma pessoa caiu na sepultura, será permitido reabrir a sepultura para remover o bem. Da mesma forma, se a terra de alguém foi usurpada e o falecido foi enterrado injustamente nessa terra, depois disso a terra foi devolvida ao legítimo proprietário, se o legítimo proprietário não deu consentimento para o enterro, a sepultura será reaberta e o falecido será removido. [4]

6. Duas ou mais pessoas não devem ser enterradas na mesma sepultura. Em vez disso, cada falecido deve ser enterrado numa cova separada. No entanto, se houver necessidade genuína de enterrar dois ou mais falecidos numa única sepultura, por exemplo, devido a restrições de espaço, etc, então enterrá-los na mesma sepultura será permitido, desde que haja uma barreira entre os corpos (por exemplo, com areia, tábuas etc.) e os corpos não se toquem.[5]

7. Ao enterrar mais de um falecido numa única sepultura, se todos os falecidos forem do sexo masculino, o mais virtuoso dentre eles deve ser colocado em primeiro lugar. Depois disso, os restantes devem ser colocados atrás dele de acordo com os seus graus no Díne. No entanto, se houver homens báligh, mulheres báligh e crianças do sexo masculino e feminino, os homens báligh devem ser colocados em frente, seguidos pelas crianças do sexo masculino, depois as mulheres báligh e, por último, as crianças do sexo feminino.[5]

8. A construção de uma cúpula sobre a sepultura não é permitida.[6]

9. É permitido colocar uma pedra na sepultura para fins de identificação. Da mesma forma, a numeração das sepulturas para fins de identificação também é permitida.[7]

10. É permitido escrever o nome do falecido ou um número na sepultura do falecido para que se possa reconhecer a sepultura.[7]

11. Escrever os detalhes da vida do falecido, por exemplo: sua idade no momento de seu falecimento, data de nascimento, etc. não esta comprovado no Díne e, portanto, deve ser omitida.[7]

 

[1] (ولا ينبغي أن يدفن) الميت (في الدار ولو) كان (صغيرا) لاختصاص هذه السنة بالأنبياء (الدر المختار ٢/٢٣٥)

وفي الواقعات لا ينبغي أن يدفن الميت في الدار وإن كان صغيرا لأن هذه السنة كانت للأنبياء (البحر الرائق ٢/٢٠٨)

[2] (ولايربع) للنهي (ويسنم) ندبا … قدر شبر

 قال العلامة ابن عابدين رحمه الله :أى يجعل ترابه مرتفعا عليه كسنام الجمل (قوله قدر شبر) أو أكثر شيئا قليلا (رد المحتار ٢/٢٣٧)

(ويسنم القبر) ويكره أن يزيد فيه على التراب الذي خرج منه ويجعله مرتفعا عن الأرض قدر شبر أو أكثر بقليل ولا بأس برش الماء حفظا له

قال العلامة الطحطاوي رحمه الله: (قوله: ويسنم القبر) ندبا وقيل وجوبا والأول أولى وهو أن يرفع غير مسطح كذا في المغرب وقوله بعد ويجعله مرتفعا الأولى تقديمه على قوله ويكره أن يزيد الخ وقوله قدر شبر هو ظاهر الرواية وقيل قدر أربع أصابع وتباح الزيادة على قدر شبر في رواية كما في القهستاني (قوله: ويكره أن يزيد فيه على التراب الذي خرج منه) لأنها بمنزلة البناء بحر وهو رواية الحسن عن الإمام وعن محمد لا بأس بها (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ ٦١١)

[3] (ولايجصص) للنهي (الدر المختار ٢/٢٣٧)

(وتكره الزيادة عليه) من التراب لأنه بمنزلة البناء

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: قوله (لأنه بمنزلة البناء) كذا في البدائع وظاهره أن الكراهة تحريمية وهو مقتضى النهي المذكور لكن نظر صاحب الحلية في هذا التعليل وقال وروي عن محمد أنه لا بأس بذلك ويؤيده ما روى الشافعي وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء وهو مرسل صحيح فتحمل الكراهة على الزيادة الفاحشة وعدمها على القليلة المبلغة له مقدار شبر أو ما فوقه قليلا (رد المحتار ٢/٢٣٦)

[4] (ولا يخرج منه) بعد إهالة التراب (إلا) لحق آدمي ك (أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا زيلعي (الدر المختار ٢/٢٣٧)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله: إلا لحق آدمي) احتراز عن حق الله تعالى كما إذا دفن بلا غسل أو صلاة أو وضع على غير يمينه أو إلى غير القبلة فإنه لا ينبش عليه بعد إهالة التراب كما مر (قوله: كأن تكون الأرض مغصوبة) وكما إذا سقط في القبر متاع أو كفن بثوب مغصوب أو دفن معه مال قالوا ولو كان المال درهما بحر قال الرملي واستفيد منه جواب حادثة الفتوى امرأة دفنت مع بنتها من المصاغ والأمتعة المشتركة إرثا عنها بغيبة الزوج أنه ينبش لحقه وإذا تلفت به تضمن المرأة حصته اهـ واحترز بالمغصوبة عما إذا كانت وقفا قال في التاترخانية أنفق مالا في إصلاح قبر فجاء رجل ودفن فيه ميته وكانت الأرض موقوفة يضمن ما أنفق فيه ولا يحول ميته من مكانه لأنه دفن في وقف اهـ وعبر في الفتح بقوله يضمن قيمة الحفر فتأمل قوله (أو أخذت بشفعة) أي بأن اشترى أرضا فدفن فيها ميته ثم علم الشفيع بالشراء فتملكها بالشفعة (رد المحتار ٢/٢٣٨)

[5] ولا يدفن اثنان أو ثلاثة في قبر واحد إلا عند الحاجة فيوضع الرجل مما يلي القبلة ثم خلفه الغلام ثم خلفه الخنثى ثم خلفه المرأة ويجعل بين كل ميتين حاجز من التراب كذا في محيط السرخسي وإن كانا رجلين يقدم في اللحد أفضلهما هكذا في المحيط وكذا إذا كانتا امرأتين هكذا في التتارخانية (الفتاوى الهندية ١/١٦٦)

[6] (ولايطين ولايرفع عليه بناء)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله : أي يحرم لو للزينة ويكره لو للإحكام بعد الدفن … وأما البناء عليه فلم أر من اختار جوازه وفي شرح المنية عن منية المفتي المختار أنه لا يكره التطيين وعن أبي حنيفة يكره أن يبنى عليه بناء من بيت أو قبة أو نحو ذلك لما روى جابر نهى رسول الله عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها رواه مسلم وغيره اهـ (رد المحتار ٢/٢٣٧)

[7] لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لايذهب الأثر ولايمتهن

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله : (قوله: لا بأس بالكتابة الخ ) لأن النهي عنها وإن صح فقد وجد الإجماع العملي بها فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق ثم قال هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف اهـ ويتقوى بما أخرجه أبو داود بإسناد جيد أن رسول الله حمل حجرا فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من تاب من أهلي فإن الكتابة طريق إلى تعرف القبر بها نعم يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة كما أشار إليه في المحيط بقوله وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة بغير عذر فلا اهـ حتى أنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو اطراء مدح له ونحو ذلك حلية ملخصا (ردالمحتار ٢/٢٣٧)

 

About admin2

Check Also

Regras Relacionadas ao Transporte do Janázah para o Cemitério

1. Se o falecido for um bebê ou um pouco maior (criança), ele não será …