Pergunta: No mês de Ramadhán, existe vários ajuntamentos para o saláh de Taráwih na nossa área. O saláh de Taráwih é realizado em casas, garagens, armazéns, etc.
Certas pessoas não efectuam o saláh de Taráwih no masjid, mas sim no local onde realizam o saláh de Taráwih. Assim que entra a hora de Isha, eles efectuam o saláh de Isha e começam o saláh de Taráwih. Na nossa área, o masjid fica próximo dos locais desses ajuntamentos de Taráwih.
É correcto que as pessoas realizem o saláh de Isha nos locais de Taráwih ou eles devem realizar o saláh de Isha no masjid e depois prosseguir para os seus locais de Taráwih?
Resposta: É necessário que eles efectuem o saláh de Isha no masjid com jamát e de seguida prossigam para os seus locais de Taráwih.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها (مسلم، الرقم: 651)
(والجماعة سنة مؤكدة للرجال) قال الزاهدي أرادوا بالتأكيد الوجوب إلا في جمعة وعيد فشرط وفي التراويح سنة كفاية وفي وتر رمضان مستحبة على قول وفي وتر غيره وتطوع على سبيل التداعي مكروهة وسنحققه ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن (أقلها اثنان) واحد مع الإمام ولو مميزا أو ملكا أو جنيا في مسجد أو غيره وتصح إمامة الجني أشباه ( وقيل واجبة وعليه العامة ) أي عامة مشايخنا وبه جزم في التحفة وغيرها قال في البحر وهو الراجح عند أهل المذهب (فتسن أو تجب) ثمرته تظهر في الإثم بتركها مرة (على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج) ولو فاتته ندب طلبها في مسجد آخر إلا المسجد الحرام ونحوه (فلا تجب على مريض ومقعد وزمن ومقطوع يد ورجل من خلاف) أو رجل فقط ذكره الحدادي (ومفلوج وشيخ كبير عاجز وأعمى) وإن وجد قائدا (ولا على من حال بينه وبينها مطر وطين وبرد شديد وظلمة كذلك) وريح ليلا لا نهارا وخوف على ماله أو من غريم أو ظالم أو مدافعة أحد الأخبثين وإرادة سفر وقيامه بمريض وحضور طعام تتوقه نفسه ذكره الحدادي وكذا اشتغاله بالفقه لا بغيره كذا جزم به الباقاني تبعا للبهنسي أي إلا إذا واظب تكاسلا فلا يعذر ويعزر ولو بأخذ المال يعني بحبسه عنه مدة ولا تقبل شهادته إلا بتأويل بدعة الإمام أو عدم مراعاته (الدر المختار 1/557)