Home / Os Momentos Finais / Regra da Pessoa que Perdeu a Vida num Desastre Natural

Regra da Pessoa que Perdeu a Vida num Desastre Natural

Falecer devido a um relampago ou ser queimado

Se uma pessoa faleceu após ter sido atingida por um raio ou por ter se queimado, o ghussl, kafan e o Saláh de Janázah serão realizados normalmente, desde que o seu corpo não se desintegre. No entanto, se o corpo se desintegrar, ele será apenas embrulhado num pano e enterrado.[1]

Se o corpo estiver intacto e não se desintegrou, contudo há receio de que ao mover o corpo, o corpo se desintegre, nesse caso apenas passar água sobre o corpo será suficiente. O corpo não será lavado completamente da maneira normal como o ghussl é feito.[2]

Se o corpo duma pessoa foi queimado e a maior parte do corpo se transformou em cinzas, as cinzas juntamente com o restante do corpo serão colocadas num pano e enterradas. Não haverá ghussl, kafan nem Saláh de Janázah. No entanto, se apenas uma parte do corpo foi queimada e a maior parte do corpo permaneceu intacta, então o ghussl, kafan e o Saláh de Janázah serão realizados normalmente.[3]

 

Falecer num acidente ou desastre natural

Se uma pessoa faleceu num desastre natural ou acidente e a maior parte do corpo está intacta, o ghussl, kafan e Saláh de Janázah serão realizados normalmente.[4]

 

Falecer num terremoto

Após um terremoto, se os corpos forem encontrados debaixo dos escombros ou num lugar difícil removê-los, os corpos não serão removidos e o Saláh de Janázah será realizado naquele mesmo lugar. No entanto, no momento de realizar o Saláh de Janázah, a pessoa fará intenção de que ele está efectuando o Saláh de Janáza apenas dos corpos muçulmanos, não dos corpos dos kuffár. Uma vez que a remoção dos corpos não é possível, ghussl e kafan não serão wájib. Se for possível remover os corpos e os corpos estiverem intactos, então o ghussl, kafan e o Saláh de Janázah serão realizados normalmente. Se a maior parte do corpo estiver queimada ou desintegrada, os corpos serão embrulhados num pano e enterrados sem a realização do Saláh de Janázah.[5]


Falecer por afogamento no mar ou queda num poço

Se uma pessoa afogar-se no mar e não houver vestígios do corpo, não haverá ghusal, kafan ou Saláh de Janázah.

Se uma pessoa caiu num poço e faleceu, se for possível recuperar o corpo, o ghussl, kafan e Saláh de Janázah serão realizados normalmente. Se o corpo não puder ser recuperado, não haverá ghussl nem kafan. No entanto, Saláh de Janázah será realizado no poço.[6]

[1] ويصلى عليه (ما لم يتفسخ)

قال العلامة الطحطاوي – رحمه الله -: قوله: (ما لم يتفسخ) أي تفرق أعضاؤه فإن تفسخ لا يصلى عليه مطلقا لأنها شرعت على البدن ولا وجود له مع التفسخ (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ ٥٩٢

[2] (وجد رأس آدمي) أو أحد شقيه (لا يغسل ولا يصلى عليه) بل يدفن إلا أن يوجد أكثر من نصفه ولو بلا رأس (الدر المختار ٢/١٩٩)

ولو كان الميت متفسخا يتعذر مسحه كفى صب الماء عليه كذا في التتارخانية ناقلا عن العتابية (الفتاوى الهندية ١/١٥٨)

والمنتفخ الذي تعذر مسه يصب عليه الماء (مراقي الفلاح صـ ٥٦٩)

[3] (وجد رأس آدمي) أو أحد شقيه (لا يغسل ولا يصلى عليه) بل يدفن إلا أن يوجد أكثر من نصفه ولو بلا رأس (الدر المختار ٢/١٩٩)

ولو وجد أكثر البدن أو نصفه مع الرأس يغسل ويكفن ويصلى عليه كذا في المضمرات وإذا صلي على الأكثر لم يصل على الباقي إذا وجد كذا في الإيضاح وإن وجد نصفه من غير الرأس أو وجد نصفه مشقوقا طولا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة ويدفن فيها كذا في المضمرات (الفتاوى الهندية ١/١٥٩)

[4] (وجد رأس آدمي) أو أحد شقيه (لا يغسل ولا يصلى عليه) بل يدفن إلا أن يوجد أكثر من نصفه ولو بلا رأس (الدر المختار ٢/١٩٩)

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله (ولو بلا رأس) وكذا يغسل لو وجد النصف مع الرأس بحر (رد المحتار ٢/١٩٩)

ولو وجد أكثر البدن أو نصفه مع الرأس يغسل ويكفن ويصلى عليه كذا في المضمرات وإذا صلي على الأكثر لم يصل على الباقي إذا وجد كذا في الإيضاح وإن وجد نصفه من غير الرأس أو وجد نصفه مشقوقا طولا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة ويدفن فيها كذا في المضمرات (الفتاوى الهندية ١/١٥٩)

[5] تنبيه ينبغي أن يكون في حكم من دفن بلا صلاة من تردى في نحو بئر أو وقع عليه بنيان ولم يمكن إخراجه بخلاف ما لو غرق في بحر لعدم تحقق وجوده أمام المصلي تأمل (رد المحتار ٢/٢٢٤)

وإن لم تكن علامة إن كانت الغلبة للمسلمين يصلى على الكل وينوى بالصلاة والدعاء للمسلمين ويدفنون في مقابر المسلمين (الفتاوى الهندية ١/١٥٩)

اختلط موتانا بكفار ولا علامة اعتبر الأكثر فإن استووا غسلوا واختلف في الصلاة عليهم وحل دفنهم كدفن ذمية حبلى من مسلم قالوا والأحوط دفنها على حدة ويجعل ظهرها إلى القبلة لأن وجه الولد لظهرها

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله اعتبر الأكثر) أي في الصلاة بقرينة قوله في الاستواء واختلف في الصلاة عليهم قال في الحلية : فإن كان بالمسلمين علامة فلا إشكال في إجراء أحكام المسلمين عليهم وإلا فلو المسلمين أكثر صلى عليهم وينوي بالدعاء المسلمين ولو الكفار أكثر ففي شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي لا يصلى عليهم لكن يغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المشركين اه قال ط وكيفية العلم بالأكثر أن يحصى عدد المسلمين ويعلم ما ذهب منهم ويعد الموتى فيظهر الحال قوله (واختلف في الصلاة عليهم) فقيل لا يصلى لأن ترك الصلاة على المسلم مشروع في الجملة كالبغاة وقطاع الطرق فكان أولى من الصلاة على الكافر لأنها غير مشروعة لقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا التوبة وقيل يصلى ويقصد المسلمين لأنه إن عجز عن التعيين لا يعجز عن القصد كما في البدائع قال في الحلية فعلى هذا ينبغي أن يصلى عليهم في الحالة الثانية أيضا أي حالة ما إذا كان الكفار أكثر لأنه حيث قصد المسلمين فقط لم يكن مصليا على الكفار وإلا لم تجز الصلاة عليهم في الحالة الأولى أيضا مع أن الاتفاق على الجواز فينبغي الصلاة عليهم في الأحوال الثلاث كما قالت به الأئمة الثلاث وهو أوجه قضاء لحق المسلمين بلا ارتكاب منهي عنه اه ملخصا قوله (ومحل دفنهم) بالجر عطفا على الصلاة ففيه خلاف أيضا قوله (كدفن ذمية) جعل الأول مشبها بهذا لأنه لا رواية فيه عن الإمام بل فيه اختلاف المشايخ قياسا على هذه المسألة فإنه اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ثلاثة أقوال فقال بعضهم تدفن في مقابرنا ترجيحا لجانب الولد وبعضهم في مقابر المشركين لأن الولد في حكم جزء منها ما دام في بطنها وقال واثلة بن الأسقع يتخذ لها مقبرة على حدة قال في الحلية وهذا أحوط والظاهر كما أفصح به بعضهم أن المسألة مصورة فيما إذا نفخ فيه الروح وإلا دفنت في مقابر المشركين (رد المحتار ٢/٢٠٠)

[6] وشرطها أيضا حضوره (ووضعه) وكونه هو أو أكثر (أمام المصلي) (الدر المختار ٢/٢٠٨)

تنبيه ينبغي أن يكون في حكم من دفن بلا صلاة من تردى في نحو بئر أو وقع عليه بنيان ولم يمكن إخراجه بخلاف ما لو غرق في بحر لعدم تحقق وجوده أمام المصلي تأمل (رد المحتار ٢/٢٢٤)

About admin2

Check Also

Método de Enterrar o Falecido

1. Uma vez que a sepultura esteja pronta, o falecido deve ser baixado na sepultura, …