Pergunta: Será que o zakát é obrigatório sobre bois, camelos, cabritos e carneiros que são comprados com a intenção de revenda?
Resposta: Se os bois, camelos, cabritos e carneiros não forem comprados com a intenção de revenda, será visto se eles são alimentados com forragem ou deixados para pastar livremente. Se eles são alimentados com forragem, então o zakát não será obrigatório sobre eles, independentemente de serem mantidos com a intenção de vender o leite ou para pocriação. Se eles forem deixados para pastar livremente durante todo o ano, o zakãt será obrigatório desde que alcancem os seus respectivos nissábes. Se eles são parcialmente alimentados com forragem e deixados para pastar livremente, a maior parte do ano será levada em consideração, ou seja, se eles pastarem livremente por mais de seis meses, o zakát será obrigatório, caso contrário não.
باب السائمة (هي) الراعية وشرعا (المكتفية بالرعي) المباح ذكره الشمني (في أكثر العام لقصد الدر والنسل) ذكره الزيلعي وزاد في المحيط (والزيادة والسمن) ليعم الذكور فقط لكن في البدائع لو أسامها للحم فلا زكاة فيها كما لو أسامها للحمل والركوب ولو للتجارة ففيها زكاة التجارة ولعلهم تركوا ذلك لتصريحهم بالحكمين
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله (ولعلهم تركوا ذلك) أي ترك أصحاب المتون من تعريف السائمة ما زاده المصنف تبعا للزيلعي و المحيط لتصريحهم أي تصريح التاركين لذلك بالحكمين أي بحكم ما نوى به التجارة من العروض الشاملة للحيوانات وبحكم المسامة للحمل والركوب وهو وجوب زكاة التجارة في الأول وعدمه في الثاني (رد المحتار 2/275)
والمراد التي تسام للدر والنسل فإن أسامها للحمل والركوب فلا زكاة فيها وإن أسامها للبيع والتجارة ففيها زكاة التجارة لا زكاة السائمة لأنهما مختلفان قدرا وسببا فلا يجعل أحدهما من الآخر ولا يبنى حول أحدهما على حول الآخر (تبيين الحقائق 1/259)
وصرحوا أيضا بأن العروض إذا كانت للتجارة يجب فيها زكاة التجارة وقالوا إن العرض خلاف النقد فيدخل فيه الحيوانات وحاصله أنه إن أسامها للحمل أو للركوب فلا زكاة أصلا أو للتجارة ففيها زكاة التجارة أو للدر والنسل ففيها الزكاة المذكورة في هذا الباب (البحر الرائق 2/229)
(قوله هي التي تكتفي بالرعي في أكثر السنة) بيان للسائمة بالمعنى الفقهي لأن اسم السائمة لا يزول بالعلف اليسير ولأنه لا يمكن الاحتراز عنه (البحر الرائق 2/229)